كتاب الرهن
وهو وثيقة لدين المرتهن .
والإيجاب : رهنتك هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي ، أو :
وثقتك ، أو : هذا رهن عندك ، أو : وثيقة على مالك ، وشبه ذلك .
فيقول المرتهن : قبلت ، وشبهه .
ولو قال : خذه على مالك ، أو : بمالك ، أو : أمسكه حتى أعطيك
مالك ، فهو رهن إن أراده .
ويجوز بغير العربية ، وتكفي الإشارة من الأخرس .
ولو كان مؤجلا ، اشترط ضبط الأجل .
ولا يشترط القبض ، على الأقوى .
وشرط الرهن : كونه عينا مملوكة ، يمكن قبضها ويصح بيعها .
ويقف رهن الفضولي على الإجازة .
وتصح الاستعارة له ، ويلزم بعقد الرهن ، وحينئذ يضمن الراهن لو تلف
أو بيع .
وشرط الراهن والمرتهن : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف .
وشرط الحق : ثبوته في الذمة ، وإمكان استيفاء الحق من الرهن .