كتاب الضمان
وهو تعهد بالمال من البرئ .
وشرط الضامن : الكمال والحرية ، إلا أن يأذن المولى ، فيصح ويثبت في
ذمة العبد .
ولا يشترط العلم بالمال المضمون ولا الغريم ، بل يكفي تميزهما ( 1 ) .
وصورة الإيجاب : ضمنت لك ما في ذمة زيد ، أو : تكفلت ، أو :
تقبلت ، وشبه ذلك .
فيقول المستحق : قبلت ، وشبهه .
ويشترط التواصل بين الإيجاب والقبول ، كما في غيره من العقود .
ولا يكفي في الإيجاب : ما لك عندي ، أو علي ، أو ما عليه علي ، لأنه ليس
بصريح .
ولا يعتبر رضا الأصيل ( 2 ) .
وشرط الحق : المالية والثبوت في الذمة إن كان متزلزلا .
ثم إن ضمن بإذن المضمون عنه ، رجع ، وإلا فلا .
هامش
1 - مال والغريم . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، م ) : الأصل .