تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

كتاب الضمان

وهو تعهد بالمال من البرئ . وشرط الضامن : الكمال والحرية ، إلا أن يأذن المولى ، فيصح ويثبت في ذمة العبد . ولا يشترط العلم بالمال المضمون ولا الغريم ، بل يكفي تميزهما ( 1 ) . وصورة الإيجاب : ضمنت لك ما في ذمة زيد ، أو : تكفلت ، أو : تقبلت ، وشبه ذلك . فيقول المستحق : قبلت ، وشبهه . ويشترط التواصل بين الإيجاب والقبول ، كما في غيره من العقود . ولا يكفي في الإيجاب : ما لك عندي ، أو علي ، أو ما عليه علي ، لأنه ليس بصريح . ولا يعتبر رضا الأصيل ( 2 ) . وشرط الحق : المالية والثبوت في الذمة إن كان متزلزلا . ثم إن ضمن بإذن المضمون عنه ، رجع ، وإلا فلا .
هامش
1 - مال والغريم . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : الأصل .
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 133 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت