كتاب الدين
وهو مكروه ، إلا مع الحاجة .
وسببه ( 1 ) قد يكون عقدا وقد يكون إتلافا .
والعقد قد ( 2 ) يكون قرضا وغيره .
والبحث هنا في القرض ، ويحتاج إلى إيجاب وقبول .
فالإيجاب : أقرضتك هذا ، أو : تصرف فيه ، أو : انتفع به ، أو : أسلفتك ،
أو : ملكتك ، أو : خذه مثلا وقيمة ، وعليك رد عوضه ، وهذا اللفظ شرط في
غير أقرضتك .
والقبول : كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب ، من غير حصر في عبارة ،
ك : قبلت ، ورضيت ، واقترضت .
ويكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدل عليه - كسبق الوعد - وكذا
القبول الفعلي ، لأن المرجع إلى الإذن في التصرف .
ويشترط في المقرض والمقترض : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : شبهه .
2 - أثبتنا ( قد ) من ( ع ) .