بخلاف الذمي .
ويعم كل معاوضة .
وصورة العقد : بعتك هذا الكيل من الحنطة بهذا الكيل ، فيقول : قبلت .
وإن كان غائبا ، قال : بعتك كيلا من الحنطة صفته كذا بكيل صفته
كذا ، فيقول : قبلت .
ومنها : السلف .
وشرطه : العقد ، وهو الإيجاب والقبول .
ومعرفة الوصف ، فيجب ذكر
كلما تختلف به القيمة اختلافا يتغابن بمثله ، وتفصيل ذلك في المطولات -
والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن ، ولا يكفي العدد وإن كان المبيع
معدودا ( 1 ) .
وما لا يضبطه الكيل - لتجافيه - يشترط ذكر الوزن ، كالرمان .
ويكفي في المذروع ، الذرع وقبض الثمن قبل التفرق ، ولو قبض البعض
صح فيه .
ولو جعل الثمن ما في ذمة البايع ، بطل ، نعم لو أطلق ثم حاسبه ، جاز .
ولو تماثلا ، تهاترا ( 2 ) قهرا ، ولا يفتقر إلى المحاسبة .
ولا يصح السلم في الأعيان ، نعم يكون بيعا مع قصده والأجل .
ويشترط : ضبطه بما لا يحتمل التفاوت ، وإمكان وجود المسلم فيه عند
الحلول ، لا عند العقد .
هامش
1 - يجوز مع قلة التفاوت . ( ابن المؤلف )
2 - أي : تساقطا . ( ابن المؤلف )