ويجوز أن يقبل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشئ معين ،
وهو نوع من الصلح قراره مشروط بالسلامة .
ويجوز لفظ الصلح ، وعبارته : صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة ،
أو : قبلتك نصيبي من هذه الثمرة ، بعشرة أرطال ، مثلا ، فيقول : قبلت .
ومنها : الصرف .
وهو : بيع الأثمان بالأثمان ، وهي : الذهب بالذهب أو الفضة ، والفضة
بالفضة أو الذهب .
وشرطه : تساوي الثمن والمثمن مع اتحاد الجنس ، والتقابض في المجلس
مطلقا ( 1 ) ، ولو قبض البعض ، صح فيه وفي ما قابله وبطل في الباقي .
وصورة العقد : بعتك دينارا بدينار ، أو : بعشرة دراهم ، مثلا ، فيقول :
قبلت .
وإن كانا معينين ، قال : بعتك هذا الدينار بهذا الدينار ، أو : بهذه
العشرة ، فيقول المشتري : قبلت .
وإذا تماثل الثمن والمثمن في الجنس ، وكانا مكيلين أو موزونين ، وجب
التماثل بينهما ويحرم التفاضل نقدا ونسية .
وضابط الاتفاق جنسا : شمول اللفظ الخاص لهما ، وكل جنس وفرعه
واحد .
ولا ربا في المختلف ، وغير المكيل والموزون ، ولا بين الوالد والولد - وإن
سفل - والزوج وزوجته دائما ومنقطعا ، والعبد وسيده ، والمسلم والحربي
هامش
1 - سواء اتحد الجنس أو لا . ( ابن المؤلف )