ويجب صرفه في الصدقة ، والإهداء ، والأكل ، ولا يجزي لو أهدى أو
تصدق بأقل من الثلث ، نعم في الأكل يجزي .
ونيته : أهدي ، أو : أتصدق ، أو : أواكل من هدي حج الإسلام حج
التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ولا ترتيب بين هذه الثلاثة .
ويشترط في المتصدق عليه الإيمان والفقر ، وفي المهدي إليه الإيمان خاصة .
ويجب في الحلق مسماه ( 1 ) - أو التقصير كذلك - من الرأس .
ويتعين في المرأة والخنثى التقصير .
وشرطه : النية - مقارنة مستدامة - : أحلق ، أو : أقصر ، للإحلال من
إحرام حج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
وبفعل ( 2 ) هذه المناسك يتحلل من جميع محرمات الإحرام ، إلا الطيب
والنساء والصيد .
ويحل الطيب بطواف الزيارة ، وقال الشهيد ( 3 ) : " لا بد من السعي " ، وهو
أحوط .
ومن النساء ، بطوافهن بعد طواف الزيارة ، فلو قدمه على الموقفين
لضرورة ، لم تحل النساء ( 4 ) به .
هامش
1 - ما اختاره هنا - من الاجتزاء بمسمى الحلق - هو اختيار الشهيد في الدروس
[ ج 1 ص 453 ]
وقال في كنز العرفان : " لا يكتفي إلا بحلق جميع الرأس " ، وهو أحوط . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ق ) : بعمل .
3 - الدروس الشرعية : ج 1 ص 455 .
4 - في ( ت ، م ) : النيابة .