وإن كان السياق في العمرة المفردة ، نواها ، والنائب كغيره ، إلا أنه ينوي
النيابة .
وصفة نيته : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع ،
نيابة عن فلان ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، ويلبي ، وكذا باقي الأفعال .
وقد تجب عمرة التحلل بفوات الموقفين ، فيعدل إليها ، وأفعالها كعمرة
الإفراد .
ونيته : أعدل من الحج إلى عمرة الإفراد ، أو : إلى العمرة المفردة ،
للتحلل بها ، لوجوبها ، قربة إلى الله .
ونية طوافها : أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل ، لوجوبه ،
قربة إلى الله .
وكذا باقي الأفعال إلى طواف النساء وركعتيه .
ولو عدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد في موضع جوازه ، فنيته : أعدل
من عمرة التمتع إلى حج الإسلام حج الإفراد ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
وينوي بباقي الأفعال : حج الإفراد حج الإسلام .
ونية الحج المندوب كالواجب ، والعمرة المندوبة كالواجبة ، إلا أنه ينوي
الندب في الإحرام ، وفي باقي الأفعال ينوي الوجوب ، لأن الحج والعمرة يجبان
بالشروع .
ولو كان الوجوب بالنذر وشبهه ، فالنية - أيضا - كما تقدم ، إلا أنه
ينوي حج النذر ، أو العهد ، أو اليمين .
وصفته : أحرم بحج النذر حج التمتع ، أو : القران ، أو : الإفراد ، والبي ،
إلى آخره ، وكذا باقي الأفعال .
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 90
مساهمون: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )
ص٩٠