ولو نسي ثلاثا من جمرة واحدة وجهل عينها ، رمى على كل واحدة
ثلاثا ، ولا ترتيب .
ولو نسي أكثر من حصاة ولم يعلم أنها من جمرة أو أكثر ، فإن كان
دون الأربع ، رمى العدد على كل جمرة ، ولا ترتيب ، وإن كان أربعا فصاعدا ،
احتمل ( 1 ) رمي العدد على الأولى واستيناف ما بعدها ، ويحتمل استيناف الجميع
مرتبا ، كما تقدم .
ونية الرمي : أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج
التمتع ، أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ويجب في الهدي : كونه من النعم الثلاث ، الإبل والبقر والغنم .
فمن الإبل ، الثني - وهو : ما دخل في السادسة - ومن البواقي ما دخل في
الثانية ، نعم يجزئ من الضأن الجذع ، وهو : لسبعة أشهر فصاعدا .
وتعتبر سلامته من العيوب التي تنقص خلقته ، وأن يكون على كلييه ( 2 )
شحم ، ويكفي الظن ، وإن أخطأ بعد الذبح لا قبله .
أما المعيب ، فلا يجزي مطلقا ( 3 ) .
ونية الذبح : أذبح هذا الهدي في حج الإسلام حج التمتع ، لوجوبه ،
قربة إلى الله .
وتجوز الاستنابة فيه ، فينوي الذابح النيابة .
ويستحب وضع يد المالك مع النائب ، فينوي كل منهما - حينئذ -
وجوبا .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : اعتمد .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : كليتيه .
3 - سواء قبل الذبح ، أو بعده . ( ابن المؤلف )