ويجب للمبيت بها : ليالي ( 1 ) التشريق لغير المتقي ، وللمتقي ليلتين .
ويجزئ إلى نصف الليل ، ولو بات بغيرها ، وجب عن كل ليلة واجبة
شاة ، إلا أن يبيت بمكة متشاغلا بالعبادة .
وتجب الثالثة ( 2 ) - أيضا - على من غربت الشمس ليلة الثالث وهو بمنى .
وحدها من العقبة إلى محسر .
ولا يجب فيه سوى الحضور .
ونية المبيت : أبيت هذه الليلة بمنى في حج الإسلام حج التمتع ،
لوجوبه ، قربة إلى الله .
ولا ينفر في الأول ، إلا بعد الزوال ، أما في الثاني ، فبعد الرمي .
وحكم القارن والمفرد كذلك ، إلا أنه ينوي أحدهما .
وصفته : أحرم بحج القران ، أو : الإفراد ، حج الإسلام ، لوجوبه ، قربة
إلى الله .
ويلبي إن كان مفردا ، ويقرن بسياق الهدي إن كان قارنا ، وكذا الكلام
في باقي نياته وأفعاله .
والقارن يذبح ما ساقه ، أو ينحره ، ولا يجب غيره .
ونيته : أذبح ، أو : أنحر هذا الهدي ، لوجوبه على ( 3 ) بالسياق في إحرام
حج القران حج الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ( بالليالي ) مكان ( بها ليالي ) .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : الثلاثة .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : ( قربة إلى الله ) مكان ( علي ) .