الأولى : لو رمى على كل جمرة ثلاثة ، قيل : يتم الأولى ويستأنف
الأخيرتين ، واختاره ( 1 ) في القواعد ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ، وقيل : يعيد على الجميع ،
لعدم حصول الأربع ، واختاره في المبسوط ( 4 ) ، وهو أولى .
الثانية : لو رمى على كل جمرة أربعا ، أتم على الجميع مرتبا وصح الرمي .
الثالثة : لو رمى على الأولى ثلاثا وعلى كل من الباقيتين أربعا ، أعاد
على الجميع ، أو كمل على الأولى وأعاد على الباقيتين ، على ما تقدم من
الخلاف .
الرابعة : لو رمى على الأولى أربعا ، والثانية ثلاثا ، والثالثة أربعا ، أتم
الأولى وأعاد الأخيرتين ، على الأولى .
وعلى اختيار القواعد ، يتم الأولى والثانية ، ويعيد الثالثة .
وابن إدريس ( 5 ) اختار البناء على الثلاث في جميع المسائل .
ولو رمى كلا من الأولى والثانية أربعا ، والثالثة ثلاثا ، أتم الأولتين قطعا ، وفي
الثالثة خلاف بين الاستيناف أو الإتمام ، والأقوى الثاني .
تذنيب :
لو نسي أربع حصيات من جمرة وجهل عينها ، أعاد على الثلاث ،
ويحتمل الاكتفاء بإتمام الأولى واستيناف ما بعدها ، على ما تقدم .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : اختار .
2 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 8 ص 761 .
3 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 110 .
4 - المبسوط ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 30 ص 253 .
5 - قال في السرائر ، سلسلة الينابيع الفقهية ج 8 ص 561 : فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات .