مطلقا ) بقضاء أو رضا ( بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء ) ، لان حق المشتري في
وصف السلامة لا في الفسخ فافترقا ، ثم مرادهم بالفسخ من الأصل أن لا يترتب على العقد أثر
في المستقبل لا بطلان أثره أصلا وإلا لعاد المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه . فصولين ( اتفقا )
الواهب والموهوب له ( على الرجوع في موضع لا يصح ) رجوعه من المواضع السبعة السابقة
( كالهبة لقرابته
الدر المختار — صفحة 631
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣١