( ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع ) شمني ( ولو ، وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا ) ولو ابن عمه
( ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع ، ولو
كانا ) أي العبد ومولاه ( ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح ) لان الهبة
لأيهما وقعت تمنع الرجوع .
بحر .
فرع : وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه
الدر المختار — صفحة 628
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٨