له الرجوع في حظ الأجنبي لعدم المانع . درر ( والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه ) أي الهلاك
( صدق بلا حلف ) ، لأنه ينكر الرد ( فإن قال الواهب هي هذه ) العين ( حلف ) المنكر ( أنها ليست
هذه ) خلاصة ( كما يحلف ) الواهب ( أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى ) الأخ ( ذلك ) لأنه يدعي
مسبب النسب لا النسب . خانية
الدر المختار — صفحة 629
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٩