( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ) ، للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا
قبله ( وإذا رجع أحدهما ) بقضاء أو رضا ( كان فسخا ) لعقد الهبة ( من الأصل وإعادة لملكه ) القديم
لا هبة للواهب ( ف ) لهذا ( لا يشترط فيه قبض الواهب وصح ) للرجوع ( في الشائع ) ولو كان هبة
لما صح فيه ( وللواهب رده على بائعه
الدر المختار — صفحة 630
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٠