جاز ) هذا الاتفاق منهما . جوهرة . وفي المجتبى : لا تجوز الإقالة في الهبة والصدقة ، في المحارم
إلا بالقبض لأنها هبة ثم قال : وكل شئ يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه ولو وهب
الدين لطفل المديون لم يجز لأنه غير مقبوض .
وفي الدرر قضى ببطلان الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع ( تلفت ) العين ( الموهوبة ،
الدر المختار — صفحة 632
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٢