فترد بالعيب وخيار الرؤية ويؤخذ بالشفعة ) هذا إذا قال : وهبتك على أن تعوضني كذا ، أما لو
قال وهبتك بكذا فهو بيع ابتداء وانتهاء ، وقيد العوض بكونه معينا لأنه لو كان مجهولا بطل
اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء .
فرع : وهب الواقف أرضا بشرط استبداله بلا شرط عوض لم يجز ، وإن شرط كان كبيع
ذكره الناصحي . وفي المجمع : وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض مساو ومعناه . قلت :
فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف
الدر المختار — صفحة 634
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٤