فرع : لا تصح هبة المولى لام ولده ولو في مرضه ، ولا تنقلب وصية إذ لا بد للمحجور ،
أما لو أوصى لها بعد موته يصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي ( والقاف القرابة ، فلو وهب لذي
رحم محرم منه ) نسبا
الدر المختار — صفحة 627
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٧
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات