تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
فرع : لا تصح هبة المولى لام ولده ولو في مرضه ، ولا تنقلب وصية إذ لا بد للمحجور ، أما لو أوصى لها بعد موته يصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي ( والقاف القرابة ، فلو وهب لذي رحم محرم منه ) نسبا