( فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما لا يمنع الرجوع ) ،
ومثله المتعة والقرآن والنذر مجتبى .
وفي المنهاج : وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع خلافا للثاني ( كما لو
ذبحها من غير تضحية ) فله الرجوع اتفاقا .
فرع : عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين
والجناية ، ثم لو رجع صح
الدر المختار — صفحة 625
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٥