وفروع المذهب مطلقة كما مر ، فتدبر ( والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له ) ولو بهبة ، إلا إذا
رجع الثاني فللأول الرجوع سواء كان بقضاء أو رضا ، لما سيجئ أن الرجوع فسخ حتى لو
عادت بسبب جديد بأن تصدق بها الثالث على الثاني أو باعه منه لم يرجع الأول ، ولو باع نصفه
رجع في الباقي لعدم المانع .
وقيد الخروج بقوله : ( بالكلية ) بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه .
ثم فرع عليه بقوله :
الدر المختار — صفحة 624
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٤