مع مضاربه أو عمل رب المال مع ) المضارب ( الثاني ) بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه كما لو
ضارب مولاه .
( ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب ) أو لامرأة المضارب أو مكاتبه
صح العقد ( ولم يصح الشرط ويكون ) المشروط ( لرب المال ولو شرط البعض لمن شاء المضارب ،
فإن شاءه لنفسه أو لرب المال صح ) الشرط ( وإلا ) بأن شاءه لأجنبي ( لا ) يصح . ومتى شرط
البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله صح الشرط ، وإلا لا ،
الدر المختار — صفحة 439
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٩