باعتبار الكاف فيكون لكل ثلث ( ومثله ما ربحت من شئ أو ما كان لك فيه من ربح ونحو
ذلك ) وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك والأول .
( ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي ) لأنه لم
يربح سواه .
( ولو قيل ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان فدفع بالنصف
فللمالك النصف وللثاني كذلك ولا شئ للأول ) لجعله ماله للثاني .
( ولو شرط ) الأول ( للثاني ثلثيه ) والمسألة بحالها ( ضمن الأول للثاني سدسا ) بالتسمية لأنه
التزم سلامة الثلثين ( وإن شرط ) المضارب ( للمالك ثلثه و ) شرط ( لعبد المالك ثلثه ) . وقوله : ( على
الدر المختار — صفحة 437
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٧