لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا . والمشروط للأجنبي إن شرط عمله وإلا فللمالك أيضا ،
وعزاه للذخيرة خلافا للبرجندي وغيره ، فتنبه .
ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز ويكون للمشروط له قضاء
دينه ، ولا يلزم بدفعه لغرمائه : بحر .
( وتبطل ) المضاربة ( بموت أحدهما ) لكونها وكالة ، وكذا بقتله وحجر يطرأ على أحدهما
وبجنون أحدهما مطبقا قهستاني .
وفي البزازية : مات المضارب والمال عروض باعها وصيه . ولو مات رب المال والمال نقد
الدر المختار — صفحة 440
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٠