فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها ) حكم بلحاقه أم لا . عناية ( بخلاف الوكيل ) لأنه
لا حق له بخلاف المضارب ، ولو ارتد المضارب فهي على حالها ( فإن مات أو قتل أو لحق بدار
الحرب وحكم بلحاقه بطلت ) وما تصرف نافذ ، وعهدته على المالك عند الامام بحر .
( ولو ارتد المالك فقط )
الدر المختار — صفحة 442
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٢