( فإن عمل ) حتى ضمنه ( خير رب المال : إن شاء ضمن المضارب الأول رأس ماله ، وإن شاء
ضمن الثاني ) وإن اختار أخذ الربح ولا يضمن ليس له ذلك . بحر ( فإن أذن ) المالك ( بالدفع ودفع
بالثلث وقد قيل ) للأول ( ما رزق الله فبيننا نصفان ، فللمالك النصف ) عملا بشرطه ( وللأول
السدس الباقي وللثاني الثلث ) المشروط .
( ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب ) والمسألة بحالها ( فللثاني ثلثه والباقي بين الأول
والمالك نصفان )
الدر المختار — صفحة 436
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٦