أن يعمل معه ) عادي وليس بقيد ( و ) شرط ( لنفسه ثلثه صح ) وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي
الربح . كذا في عامة الكتب وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط ، فاجتنبه .
( ولو عقدها المأذون مع أجنبي وشرط ) المأذون ( عمل مولاه لم يصح إن لم يكن ) المأذون
( عليه دين ) لأنه كاشتراط العمل على المالك ( والأصح ) لأنه حينئذ لا يملك كسبه ( واشتراط عمل
رب المال مع المضارب مفسد ) للعقد لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة ( وكذا اشتراط عمل المضارب
الدر المختار — صفحة 438
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٨