لو موسرا ، فلو معسرا فلا سعاية عليها لان أم الولد لا تسعى ، وتمامه في البحر . والله أعلم .
باب المضارب يضارب
لا ما وجب لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال ( ضارب المضارب ) آخر ( بلا إذن ) المالك
( لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح ) الثاني ( أو لا ) على الظاهر ، لان الدفع إيداع وهو يملكه ،