( أو أعتقه ) إن شاء ( ولرب المال بعد قبضه ألفه ) من الولد ( تضمين المدعي ) ولو معسرا لأنه ضمان
تملك ( نصف قيمتها ) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى
منه ، ولو صارت قيمتها ألفا ونصفه صارت أم ولد وضمن للمالك ألفا وربعه
الدر المختار — صفحة 433
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٣