( ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال ) ولو ادعى ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على
أن أحط منها مائة جاز ، بخلاف على أن أعطيك مائة لأنه رشوة . ولو قال إن أقررت لي
حططت لك منها مائة فأقر صح الاقرار لا الحط مجتبى .
( الدين المشترك ) بسبب متحد كثمن مبيع بيع صفقة واحدة
الدر المختار — صفحة 387
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٧