أن الاحسان إن وجد من الدائن فإسقاط وإن منهما فمعاوضة .
( قال ) لغريمه ( أد إلي خمسمائة غدا من ألف لي عليك على أنك برئ من ) النصف ( الباقي
فقبل ) وأدى فيه برئ ، وإن لم يؤد ذلك في الغد ( عاد دينه ) كما كان لفوات التقييد بالشرط .
ووجوهها خمسة : أحدها : هذا ( و ) الثاني : ( إن لم يوقت ) بالغد ( لم يعد ) لأنه إبراءه مطلق ،
والثالث : ( وكذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو برئ مما فضل على أنه إن لم
يدفعه غدا فالكل عليه كان الامر ) كالوجه الأول ( كما قال ) لأنه صرح بالتقييد . والرابع : ( فإن
أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا فهو برئ أدى الباقي ) في الغد ( أو لا ) لبداءته بالابراء
بالأداء . ( و ) الخامس : ( لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي ) كذا أو إذا أو متى ( لا يصح )
الدر المختار — صفحة 385
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٥