( أو اتبع غريمه ) في جميع ما مر لبقاء حقه في ذمته .
( وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع ) لأنه إتلاف لا قبض ( وكذا ) الحكم
( إن ) كان للمديون على أحدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتى ( وقعت المقاصة بدينه السابق )
لأنه قاض لا قابض .
( ولو أبرأ ) الشريك المديون ( عن البعض قسم الباقي على سهامه ) ومثله المقاصة ، ولو أجل
نصيبه صح عند الثاني ،
الدر المختار — صفحة 390
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٠