أي على خلاف جنس الدين ( أخذ الشريك الآخر نصفه إلا إن ضمن ) له ( ربع ) أصل ( الدين ) فلا
حق له في الثوب .
( ولو لم يصالح بل اشترى بنصفه شيئا ضمنه ) الشريك ( الرابع ) لقبضه النصف بالمقاصة
الدر المختار — صفحة 389
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٩
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات