الابراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل لأنه تمليك من وجه .
( وإن قال ) المديون ( لآخر سرا لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط ) عني ( ففعل )
الدائن التأخير أو الحط ( صح ) لأنه ليس بمكره عليه .
الدر المختار — صفحة 386
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٦