من دين أو غصب ( أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة ) للربا ، وحينئذ ( فصح الصلح بلا
اشتراط قبض بدله عن ألف حال علي مائة حالة أو علي ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة
زيوف ، ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة )
الدر المختار — صفحة 383
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٣