( ويصح ) الصلح ( بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع ) بإقامة البينة ، ولو برهن المدعي بعده
على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد
البينة فإنها تقبل ،
ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل ،
الدر المختار — صفحة 380
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٠