ولو طلب يمينه لا يحلف . أشباه ( وقيل لا ) جزم بالأول في الأشباه وبالثاني في السراجية ،
وحكاهما في القنية مقدما للأول .
( طلب الصلح والابراء عن الدعوى لا يكون إقرارا ) بالدعوى عند المتقدمين ، وخالفهم
المتأخرون والأول أصح . بزازية ( بخلاف طلب الصلح ) عن المال ( والابراء عن المال فإنه ) إقرار
أشباه .
( صالح عن عيب ) أو دين وظهر عدمه
الدر المختار — صفحة 381
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨١