( و ) صح ( بالمولى ) من جهة العتاقة ( وإن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره ) أي غير المقر ( و ) المرأة
صح ( إقرارها بالوالدين والزوج والمولى ) الأصل أن إقرار الانسان على نفسه حجة لا على غيره .
قلت : وما ذكره من صحة الاقرار بالام كالأب هو المشهور الذي عليه الجمهور .
وقد ذكر الامام العتابي في فرائضه : أن الاقرار بالام لا يصح ، وكذا في ضوء السراج لان
النسب للآباء لا للأمهات ، وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح ا ه . ولكن ألحق صحته بجامع
الأصالة فكانت كالأب ، فليحفظ ( و ) كذا صح ( بالولدان شهدت ) امرأة ولو ( قابلة )
الدر المختار — صفحة 307
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٧