كما مر عن الينابيع . كذا في الشرنبلالية ، فيحرر عند الفتوى ( و ) الرجل ( صح إقراره ) أي
المريض ( بالولد والوالدين ) قال في البرهان وإن عليا .
قال المقدسي : وفيه نظر لقول الزيلعي : لو أقر بالجد أو ابن الابن لا يصح ، لان فيه حمل
النسب على الغير ( بالشروط ) الثلاثة ( المتقدمة ) في الابن ( و ) صح ( بالزوجة بشرط خلوها عن
زوج وعدته وخلوه ) أي المقر ( عن أختها ) مثلا أو أربع سواها
الدر المختار — صفحة 306
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٦