ولو لم يثبت بأن كذبه أو عرف نسبه صح الاقرار لعدم ثبوت النسب . شرنبلالية معزيا للينابيع .
( ولو أقر لمن طلقها ثلاثا ) يعني بائنا ( فيه ) أي في مرض موته ( فلها الأقل من الإرث
والدين ) ويدفع لها ذلك بحكم الاقرار لا بحكم الإرث ، حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة
شرنبلالية ( وهذا إذا ) كانت في العدة و ( طلقها بسؤالها ) فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة .
عزمية ( وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ، ولا يصح الاقرار لها ) لأنها وارثة ، إذا هو
فار ، وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطلاق ( وإن أقر لغلام مجهول النسب ) في مولده
الدر المختار — صفحة 304
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٤