بتعيين الولد ، أما النسب فبالفراش شمني .
ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب ( أو صدقها الزوج
إن كان ) لها زوج ( أو كانت معتدة ) منه ( و ) صح ( مطلقا إن لم تكن كذلك ) أي مزوجة
الدر المختار — صفحة 308
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٨