( ولو أقر ) رجل ( بنسب ) فيه تحميل ( على غيره ) لم يقل من غير ولاد كما في الدرر لفساده
بالجد وابن الابن كما قال ( كالأخ والعلم والجد وابن الابن لا يصح ) الاقرار ( في حق غيره ) إلا
ببرهان ، ومنه إقرار اثنين كما مر في باب ثبوت النسب فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 310
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٠