ولا معتدة ( أو كانت ) مزوجة ( وادعت أنه من غيره ) فصار كما لو ادعاه منها لم يصدق في حقها
إلا بتصديقها .
قلت : بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره ، فيحرر . ( ولا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ) لما مر أنه حينئذ كالمتاع
( ولو كان المقر عبد الغير اشترط تصديق مولاه ) لان الحق له ( وصح التصديق ) من المقر له ( بعد
موت المقر ) لبقاء النسب والعدة بعد الموت ( إلا تصديق الزوج بعد موتها ) مقرة لانقطاع النكاح
بموته ، ولهذا ليس له غسلها ، بخلاف عكسه .
الدر المختار — صفحة 309
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٩