صح إقراره ) لان الميت ليس بوارث ( كما لو أقر لامرأته في مرض موته بدين ثم مات قبله وترك )
منها ( وارثا ) صح الاقرار ( وقيل لا ) قائله بديع الدين . صيرفية . ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي
بدين لم يصح خلافا لمحمد . عمادية ( وإن أقر لأجنبي ) مجهول نسبه ( ثم أقر ببنوته ) وصدقه وهو
من أهل التصديق ( ثبت نسبه ) مستندا لوقت العلوق ( و ) إذا ثبت ( بطل إقراره ) لما مر
الدر المختار — صفحة 303
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٣