( لورثة ) ذلك ( الموصى والمورث ) لعدم أهلية الجنين ( وإن فسره به ) - ما لا يتصور كهبة أو ( بيع أو
إقراض أو أبهم الاقرار ) ولم يبين سببا ( لغا ) وحمل محمد المبهم على السبب الصالح ، وبه قال
الثلاثة .
الدر المختار — صفحة 256
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٦