قال له علي عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعة دنانير ) عند أبي حنيفة رضي الله
عنه لما مر . نهاية ( وفي ) له ( من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما ) فقط لما مر
( وصح الاقرار بالحمل المحتمل وجوده وقته ) أي وقت الاقرار
الدر المختار — صفحة 254
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٤