بأن تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه ( ولو ) الحمل ( غير
آدمي ) ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة . زيلعي .
لكن في الجوهرة : أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر ، وأقلها لبقية الدواب ستة أشهر ( و )
صح ( له إن بين ) المقر ( سببا صالحا ) يتصور للحمل ( كالإرث والوصية ) كقوله مات أبوه فورثه
أو أوصى له به فلان فيجوز ، وإلا فلا كما يأتي ( فإن ولدته حيا لأقل من نصف حول ) مذ أقر ( فله
ما أقر وإن ولدت حيين فلهما ) نصفين ولو أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية ،
بخلاف الميراث ( وإن ولدت ميتا ف ) - يرد
الدر المختار — صفحة 255
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٥