لان الكفالة عقد أيضا بخلاف ما مر لأنه أفعال لا تقبل الخيار زيلعي .
( الامر بكتابة الاقرار إقرار حكما ) فإنه كما يكون باللسان يكون بالبنان ، فلو قال للصكاك
اكتب خط إقراري بألف علي أو اكتب بيع داري أو طلاق امرأتي
الدر المختار — صفحة 259
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٩