( و ) أما ( الاقرار للرضيع ) فإنه ( صحيح وإن بين ) المقر ( سببا غير صالح منه حقيقة
كالاقراض ) أو ثمن مبيع ( لان ) هذا ( المقر محل لثبوت الدين ) للصغير في الجملة أشباه .
( أقر بشئ على أنه بالخيار ) ثلاثة أيام ( لزمه بلا خيار ) لان الاقرار إخبار فلا يقبل الخيار
الدر المختار — صفحة 257
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٧