خلافا له ( لا هما بمستأمن بل هو بمثله قياسا ) للمساواة لا استحسانا لقيام المبيح هداية ومجتبى
ودرر وغيرها .
قال المصنف : وينبغي أن يعول على الاستحسان لتصريحهم بالعمل به إلا في مسائل
مضبوطة ليست هذه منها ، وقد اقتصر منلا خسرو في متنه على القياس ا ه : يعني فتبعه المصنف
رحمه الله تعالى على عادته .
قلت : ويعضده عامة المتون حتى الملتقى ( و ) يقتل ( العاقل بالمجنون والبالغ بالصبي
والصحيح بالأعمى والزمن وناقص الأطراف والرجل بامرأة ) بلا جماع .
( والفرع بأصله وإن علا لا بعكسه ) خلافا لمالك فيما إذا ذبح ابنه ذبحا : أي لا ينقص
الأصول وإن علوا مطلقا ، ولو إناثا من قبل الام في نفس أو أطراف بفروعهم وإن سفلوا لقوله
عليه الصلاة والسلام : لا يقاد الوالد بولده وهو وصف معلل بالجزئية فيتعدى لمن علا لأنهم
أسباب في إحيائه فلا يكون سببا لافنائهم ، وحينئذ فتجب الدية في مال الأب في ثلاث سنين ،
لان هذا عمد والعاقلة لا تعقل العمد .
الدر المختار — صفحة 99
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٩