تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
خلافا له ( لا هما بمستأمن بل هو بمثله قياسا ) للمساواة لا استحسانا لقيام المبيح هداية ومجتبى ودرر وغيرها . قال المصنف : وينبغي أن يعول على الاستحسان لتصريحهم بالعمل به إلا في مسائل مضبوطة ليست هذه منها ، وقد اقتصر منلا خسرو في متنه على القياس ا ه‍ : يعني فتبعه المصنف رحمه الله تعالى على عادته . قلت : ويعضده عامة المتون حتى الملتقى ( و ) يقتل ( العاقل بالمجنون والبالغ بالصبي والصحيح بالأعمى والزمن وناقص الأطراف والرجل بامرأة ) بلا جماع . ( والفرع بأصله وإن علا لا بعكسه ) خلافا لمالك فيما إذا ذبح ابنه ذبحا : أي لا ينقص الأصول وإن علوا مطلقا ، ولو إناثا من قبل الام في نفس أو أطراف بفروعهم وإن سفلوا لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقاد الوالد بولده وهو وصف معلل بالجزئية فيتعدى لمن علا لأنهم أسباب في إحيائه فلا يكون سببا لافنائهم ، وحينئذ فتجب الدية في مال الأب في ثلاث سنين ، لان هذا عمد والعاقلة لا تعقل العمد .