تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وواضع حجر في غير ملكه ) بغير إذن من السلطان . ابن كمال . وكذا وضع خشبة على قارعة الطريق ونحو ذلك إلا إذا مشى على البئر ونحوه بعد علمه بالحفر ونحوه . درر ( وموجبه الدية على العاقلة لا الكفارة ) ولا إثم القتل بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه . درر ( وكل ذلك يوجب حرمان الإرث ) لو الجاني مكلفا . ابن كمال ( إلا هذا ) أي القتل بسبب لعدم قتله ، وألحقه الشافعي بالخطأ في أحكامه . فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه ( يجب القود ) أي القصاص ( بقتل كل محقون الدم ) بالنظر لقاتله . درر وسيتضح عند قوله وقتل القاتل أجنبي ( على التأبيد عمدا ) وهو المسلم والذمي لا المستأمن والحربي ( بشرط كون