وواضع حجر في غير ملكه ) بغير إذن من السلطان . ابن كمال . وكذا وضع خشبة على قارعة
الطريق ونحو ذلك إلا إذا مشى على البئر ونحوه بعد علمه بالحفر ونحوه . درر ( وموجبه
الدية على العاقلة لا الكفارة ) ولا إثم القتل بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه . درر ( وكل ذلك
يوجب حرمان الإرث ) لو الجاني مكلفا . ابن كمال ( إلا هذا ) أي القتل بسبب لعدم قتله ، وألحقه
الشافعي بالخطأ في أحكامه .
فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه
( يجب القود ) أي القصاص ( بقتل كل محقون الدم ) بالنظر لقاتله . درر وسيتضح عند قوله
وقتل القاتل أجنبي ( على التأبيد عمدا ) وهو المسلم والذمي لا المستأمن والحربي ( بشرط كون
الدر المختار — صفحة 96
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٦