وقال الشافعي : تجب حالة كبدل الصلح . زيلعي وجوهرة . وسيجئ في المعاقل .
وفي الملتقى : ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو المخطئ أو الصبي أو المجنون ،
وكل من لا يجب القصاص بقتله مما لما تقرر من عدم تجزئ القصاص فلا يقتل العامد عندنا
خلافا للشافعي . برهان ( ولا سيد بعبده ) أي بعبد نفسه ( ومدبره ومكاتبه وعبد ولده ) هذا داخل
تحت قولهم : ومن ملك قصاصا على أبيه سقط كما سيجئ ( ولا بعيد يملك بعضه ) لان
القصاص لا يتجزأ ( ولا بعبد الرهن حتى يجتمع العاقدان ) وقال محمد : لا قود وإن اجتمعا .
جوهرة . وعليه يحمل ما في الدرر معزيا للكافي كما في المنح ، لكن في الشرنبلالية عن الظهيرية
أنه أقرب إلى الفقه .
بقي لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهنا مكانه ، ولو قتل عبد الإجارة فالقود للمؤجر ، وأما
المبيع إذا قتل في يد بائعه قبل القبض : فإن أجاز المشتري البيع فالقود له ، وإن رده فللبائع القود ،
وقيل : القيمة . جوهرة ( ولا بمكاتب )
الدر المختار — صفحة 100
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٠