تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وقال الشافعي : تجب حالة كبدل الصلح . زيلعي وجوهرة . وسيجئ في المعاقل . وفي الملتقى : ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو المخطئ أو الصبي أو المجنون ، وكل من لا يجب القصاص بقتله مما لما تقرر من عدم تجزئ القصاص فلا يقتل العامد عندنا خلافا للشافعي . برهان ( ولا سيد بعبده ) أي بعبد نفسه ( ومدبره ومكاتبه وعبد ولده ) هذا داخل تحت قولهم : ومن ملك قصاصا على أبيه سقط كما سيجئ ( ولا بعيد يملك بعضه ) لان القصاص لا يتجزأ ( ولا بعبد الرهن حتى يجتمع العاقدان ) وقال محمد : لا قود وإن اجتمعا . جوهرة . وعليه يحمل ما في الدرر معزيا للكافي كما في المنح ، لكن في الشرنبلالية عن الظهيرية أنه أقرب إلى الفقه . بقي لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهنا مكانه ، ولو قتل عبد الإجارة فالقود للمؤجر ، وأما المبيع إذا قتل في يد بائعه قبل القبض : فإن أجاز المشتري البيع فالقود له ، وإن رده فللبائع القود ، وقيل : القيمة . جوهرة ( ولا بمكاتب )